علي أصغر مرواريد

185

الينابيع الفقهية

مرتدا ورثه الإمام ، ولا يرثه الكافر ، ولو أسلم الوارث قبل القسمة شارك مع المساواة وانفرد مع الأولوية ، ولو أسلم بعدها أو كان الوارث واحدا فلا إرث ، ولو لم يكن وارث قيل ورث إن لم تنتقل التركة إلى بيت المال ، ولو كان الواحد زوجا أو زوجة أخذ الفاضل على رأي . ويحكم بإسلام الطفل لو كان أحد أبويه مسلما أو أسلم ، ويقهر بعد البلوغ عليه ومع الامتناع فهو مرتد قيل : ولو خلف الكافر أولادا صغارا وإخوة وأخوات مسلمين اقتسموا أثلاثا وأنفق الإخوة على الأولاد بنصيبهم وكذا الأخوات ، فإن أسلموا بعد البلوغ فهم أحق وإلا استقر ملك الإخوة والأخوات . والمسلمون يتوارثون وإن اختلفوا في المذاهب ، والكفار يتوارثون وإن اختلفوا في الديانات . والمرتد عن فطرة تقسم تركته حين الارتداد وتعتد زوجته للوفاة ولا يستتاب ، وتحبس المرأة وتضرب أوقات الصلوات ولا تقسم تركتها إلا بعد الموت ، وفي اكتسابه بعد الارتداد إشكال ، ولو كان عن غير فطرة استتيب فإن تاب وإلا قتل ولا تقسم تركته إلا بعد وفاته أو قتله وتعتد زوجته من حين الارتداد عدة الطلاق ، فإن عاد فيها فهو أحق . والقاتل عمدا ظلما لا يرث ولا يمنع لو كان بحق أو خطأ على رأي ، وقيل : بالمنع في الدية ، ولو لم يكن سواه فالمال للإمام ، ولو قتل أباه وله ولد لم يمنع بسبب منع والده مع عدم الولد ، ولو كان مع القاتل وارث كافر منعا ، فإن أسلم ورث وله المطالبة ، ولو لم يكن إلا الإمام فله المطالبة بالقود أو الدية مع الرضا لا العفو ، ويخرج من الدية الديون والوصايا وإن أخذت في العمد ، ويرث الدية كل مناسب ومسابب عدا المتقرب بالأم على رأي ، ولا يرث أحد الزوجين القصاص ويرث الدية لو رضي الورثة بها . والرق مانع في الوارث والموروث ، فلو خلف المملوك مع الحر فالميراث للحر وإن بعد ، ولو كان للرق ولد حر ورث ، ولو عتق المملوك قبل القسمة